الشافعي الصغير
72
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
لصدق اسم الدابة عليها حينئذ كما لو قال أعطوه شاة من شياهي وليس عنده إلا ظباء فإنه يعطى منها كما مر وجزم بهذا في العباب وقال البلقيني إنه معنى الحقيقة اللغوية أو يحمل على المجاز العرفي قال ويدل له أنه لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد فإنه يصح الوقف ويصرف إليهم وإن كان إطلاق الولد عليهم مجازا لكن يتعين المجاز بمقتضى الواقع ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها وخنثى لصدق الاسم نعم إن خصصه تخصص نظير ما مر ففي يقاتل معه أو يخدمه في السفر يتعين الذكر وكونه في الأولى سليما من نحو عمى وزمانة ولو غير بالغ وفي الثانية سليم مما يمنع الخدمة كما بحثه الأذرعي قال في الروضة ولو قال أعطوه رقيقا يخدمه فهو كما لو أطلق أي بالنسبة للذكورة والأنوثة لا مطلقا إذ الظاهر أنه لا يكتفى بمن لا يصلح للخدمة قاله الأذرعي أو ليحضن ولده تعين الأنثى والأوجه في يتمتع به الأنثى السليمة من مثبت خيار النكاح وبما تقرر يعلم أن ما أجمله الموصي يحمل على اللغة ما أمكن وإلا فالعرف العام ثم الخاص ببلد الموصي فإن فقد ذلك كله رجع الاجتهاد الوصي ثم الحاكم فيما يظهر والأوجه حمل الوصية بطعام